مرسوم تنفيذي رقم 07-391
· ج.ر عدد 79 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-391 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد كيفيات وإجراءات ضبط سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية
المادة 11
تبلغ سلطة ضبط المحروقات سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية ضمن احترام مبادىء الشفافية وعدم التمييز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-21 (ج.ر عدد 4 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 11 : في بداية كل سنة، تبلغ سلطة ضبط المحروقات المنتج بسعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية، ضمن احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز".