الفصل الثاني — المهام والتّنظيم و السّير القسم الأوّل المهام
المادة 9
تزود المؤسّسة بمجلس إدارة يدعى في صلب النّص " ا لمجلس"، يرأسه الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانية أو ممثله، و يتشكل مما يأتي :
- ممثل عن وزير الدّفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الدّولة، وزير الدّاخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن وزير الطّاقة والمناجم،
- ممثل عن وزير الموارد المائية،
- ممثل عن وزير الصناعة و ترقية الاستثمارات،
- ممثل عن وزير التّجارة،
- ممثل عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن وزير ا لمجاهدين،
- ممثل عن وزير التهيئة العمرانية و البيئة والسياحة،
- ممثل عن وزير النّقل،
- ممثل عن وزير التّربية الوطنية،
- ممثل عن وزير الفلاحة والتّنمية الرّيفية،
- ممثل عن وزير الأشغال العمومية،
- ممثل عن وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن وزيرة الثقافة،
- ممثل عن وزير الاتصال،
- ممثل عن وزير المؤسّسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التّقليدية،
- ممثل عن وزير التّعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن وزير التّكوين والتّعليم المهنيين،
- ممثل عن وزير السكن والعمران،
- ممثل عن وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن وزير التضامن الوطني،
- ممثل عن وزير الصّيد البحري والموارد الصّيدية،
- ممثل عن وزير الشّباب والرّياضة،
- والي ولاية غرداية،
- رئيس المجلس الشّعبي الولائي لولاية غرداية،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي للمنيعة.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص يمكنه أن يساعده في أعماله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-367 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-367 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي