مرسوم تنفيذي رقم 07-363 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2007، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد دفع قدره خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 07-03 المؤرخ / العدد 75 22 ذو القعدة عام 1428 ه 2 ديسمبر سنة 2007 م في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 7002)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد دفع قدره خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج) يقيدان ف ي النفق ات ذات الط ابع النهائي (المنصوص عليه افي الأم ر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 7002)، طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة. 5.000.000 5.000.000 المجموع 5.000.000 5.000.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج مخططات التنمية البلدية. 5.000.000 5.000.000 المجموع 5.000.000 5.000.000 22 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2007 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.