الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 3
يكلف الديوان فيما يخص تحضير مواسم الحج والعمرة، بما يأتي :
- اعتماد المتعاملين ( الوكالات السياحية والنقل والإقامة ... إلخ)،
- إعداد دفاتر الأعباء لمختلف الخدمات ذات العلاقة،
- مراقبة تنفيذ أحكام العقود مع كل المتعاملين،
- إعداد الدراسات الاقتصادية لتحديد تكلفة الشعيرتين بما يتناسب مع القدرة المالية لمختلف شرائح ا لمجتمع. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي