الباب الأول — أحكام عامة التسمية - الموضوع - المقر
المادة 3
يمكن الديوان أن ينشىء فروعا جهوية بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من المدير العام للديوان. / العدد 72 10 ذو القعدة عام 1428 ه 20 نوفمبر سنة 2007 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي