المادة 4
تكون الوكالة الوطنية لتثمين موارد المح روقات (ألنفط) بعد انق ضاء مدة السنت ين(2) أوالثلاث (3) سنوات، حسب الحالة، حرة في استعمال هذه المعطيات والنتائج وكذا التفاسير الخاصة بها من أجل ترقية الأملاك المنجمية الوطنية المتعلقة بالمحروقات.
لا يكون لصاحب رخصة التنقيب عن المحروقات، بعد انقضاء مدة السرية، أي حق في المعطيات المكتسبة والمذكورة أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-95 (ج.ر عدد 13 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يمكن أن تستعمل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) المعطيات والنتائج المذكورة في المادة 2 أعلاه وكذا التفاسير الخاصة بها من أجل ترقية الأملاك المنجمية الوطنية المتعلقة بالمحروقات".