المادة 3
يلتزم كل من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وصاحب رخصة التنقيب عن المحروقات بالحفاظ على سرية هذه النتائج والتفاسير إزاء الغير خلال مدة سرية قدرها :
- ثلاث (3) سنوات بالنسبة للمساحات المتواجدة في المنطقتين الجبائيتين أ أو ب،
- سنتان (2) بالنسبة للمساحات المتواجدة في المنطقتين الجبائيتين ج أو د، ابتداء من تاريخ تبليغها من قبل صاحب رخصة التنقيب عن المحروقات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-95 (ج.ر عدد 13 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يلت زم صاحب رخصة الت نقيب عن المح روقات بالحفاظ على سرية المعطيات والنتائج المذكورة في المادة 2 أعلاه، وكذا التفاسير الخاصة بها إزاء الغير".