الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة. ويحدد مقره بالجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-249 (ج.ر عدد 62 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصيّة المعنوية والاستقلال المالي.
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.
ويمكن أن يحدد مقر المركز في أي مكان من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة".