الفصل الأول — معايير و قواعد الانتقاء الأولي
المادة 9
يجب أن تدرس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المح روقات (ألنفط) الطلبات على الفور وتعلم المترشح في غضون الخمسة عشر (15) يوما من استلامها إيّاها. إذا اعتبر الطلب ناقصا أو يتطلب معلومات إضافية، بما في ذلك تنظيم مقابلة مع المترشح إذا اعتبرت ذلك ضروريا، من أجل فهم أو توضيح الطلب، فعلى هذا الأخير أن يلتزم بتقديم هذه المعلومات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يج ب أن تدرس الوك الة الوطني ة لتث مين موارد المح روقات (ألنفط) الطلب ات وتع لم الم رشح في غضون الثلاثين (30) يوما من استلامها إياها وإذا اعتبر الطلب ناقصا أو تطلب معلومات إضافية، بما في ذلك تنظيم مقابلة مع المترشح، واعتبر ذلك ضروريا من أجل فهم أو توضيح الطلب، فعلى هذا الأخير أن يلتزم بتقديم هذه المعلومات".