الفصل الرابع — إجراءات تقييم العروض و إبرام العقود
المادة 44
يجب على كل شخص تم انتقاؤه انتقاء أوليا بموجب أحكام هذا المرسوم، أن يكون قد قام قبل توقيع أي عقد مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المح روقات (ألنفط)، بتعيين ممثل قانوني له في الجزائر لغايات قانونية و جبائية.
و يجب أن يظل هذا الحضور القانوني موجودا طوال سريان مدة العقد أو أي عقد تكون لهذا الشخص حصة فيه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 44 : يجب على الشخص الذي قد قبل عرضه، أن يقوم مسبقا قبل توقيعه أي عقد مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، بتعيين ممثل قانوني له في الجزائر وذلك لغايات قانونية وجبائية.
ويجب أن يظل هذا التمثيل القانوني موجودا طوال سريان مدة العقد أو أي عقد تكون لهذا الشخص حصة فيه".