الفصل الرابع — إجراءات تقييم العروض و إبرام العقود
المادة 40
على إثر فتح الظروف وقراءة العروض وتقييمها على أساس المعيار الوح ي د للانتق اء المعدّ مسبق ا في المناقصة للمنافسة، تعلن اللجنة فورا وعلنا نتائج المناقصة وتصرّح بقبول العرض فيما يخص كل مساحة من المساحات أوكل مكمن من المكامن المعروضة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 40 : على إثر فتح الظروف وقراءة العروض وتقييمها على أساس معيار أو معايير انتقاء العروض المعدّ مسبقا للمناقصة للمنافسة، تعلن اللجنة فورا وعلنا نتائج المناقصة للمنافسة وتصرح بقبول العرض فيما يخص كل مساحة من المساحات أو كل مكمن من المكامن المعروضة".