الفصل الثالث — إجراءات تقديم العروض
المادة 36
يجب أن يرفق كل عرض بإيداع كفالة تثبت الالتزام بعرض التعهّد، يتمّ اكتتابها لدى مؤسّسة 17 يونيو سنة 2007 م مصرفية جزائرية أو مؤسسة مصرفية أجنبية تعمل في الجزائر ومقبولة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) قدرها عشرة ملايين دينار جزائري 10.000.000( دج)، وتكون هذه الكفالة صالحة لمدّة تسعين
(90) يوما قابلة للتجديد، ابتداء من التاريخ النهائي للتعهّد بالعرض الاقتصادي، غير المشروط والمؤكّد والقابل للدّفع، بناء على مجرّد طلب من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، من طرف المؤسسة التي أصدرت هذه الكفالة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عبارة "كفالة" في المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، بعبارة "كفالة التعهد"