الفصل الثالث — إجراءات تقديم العروض
المادة 31
فيما يخص المناقصة للمنافسة الخاصة بالمكامن، يمنح للأشخاص أجل يحدّد في ملف المرحلة التقنية لتقديم اقتراحهم التقني الذي يشتمل خصوصا على ما يأتي:
أ - النسبة المئوية لاسترجاع الاحتياطات القائمة،
ب - رفع الإنتاج إلى حدّه الأقصى،
ج - قدرات منشآت الإنتاج،
د - آجال إنجاز الاستثمارات الضرورية،
ه - المبلغ الأدنى للاستثمار المضمون المبني على التكاليف المعيارية التي تبلّغها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)،
و- اقتراحات التعديلات المتعلقة بالعقد النموذجي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 : .............(بدون تغيير حتى)
و) اقتراحات التعديلات المتعلقة بمشروع العقد".