الفصل الثالث — إجراءات تقديم العروض
المادة 30
تطرح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) المناقصة للمنافسة، في أجل أقص اه ثلاثون (30) يوما بعد آخر أجل لطلب توضيحات، على مساحات البحث و الاستغلال المعروضة وتضع تحت تصرف كل شخص أخذ ملف المناقصة للمنافسة، العقد النهائي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 30 : تطرح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، المناقصة للمنافسة في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما بعد آخر أجل لطلب توضيحات على مساحات البحث والاستغلال المعروضة وتضع، تحت تصرف كل شخص أخذ ملف المناقصة للمنافسة، مشروع العقد النهائي مؤشر عليه من طرف رئيس لجنة المناقصة للمنافسة".