الفصل الثالث — إجراءات تقديم العروض
المادة 29
يجب على لجنة المناقصة للمنافسة أن تردّ في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام عمل على كل سؤال مكتوب ذي طابع قانوني أو تقني أو إداري يطرحه شخص أخذ ملفّ المناقصة للمنافسة.
يجب أن تكون الأسئلة المكتوبة قد بلّغت في أجل أقصاه اليوم التاسع (9) من أيام العمل الذي يسبق آخر أجل لطلب توضيحات مبيّنة في ملف المناقصة للمنافسة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 29 : يجب على لجنة المناقصة للمنافسة أن ترد في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل على كل سؤال مكتوب ذي طابع قانوني وتقني أو إداري، يطرحه شخص أخذ ملف المناقصة للمنافسة.
يجب أن تكون الأسئلة المكتوبة قد بلغت في أجل أقصاه اليوم الحادي عشر (11) من أيام العمل الذي يسبق آخر أجل لطلب توضيحات مبينة في ملف المناقصة للمنافسة".