الفصل الثالث — إجراءات تقديم العروض
المادة 21
تنشأ ضمن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) من أجل كل مناقصة للمنافسة، لجنة تدعى ''لجنة المناقصة للمنافسة '' تكلّف بطرح المناقصة للمنافسة ومتابعتها وقفلها، بناء على قرار من رئيس لجنة الإدارة.
وتتكوّن لجنة المناقصة للمنافسة من:
أ - مدير القسم المكلف بالترقية في الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) الذي يتولّى رئاسة لجنة المناقصة للمنافسة،
ب - عضو من لجنة الإدارة في الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) الذي يتولّى أمانة لجنة المناقصة للمنافسة،
ج - إطارين قانونيين،
د - إطار اقتصادي،
ه - إطارين تقنيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : ............ (بدون تغيير حتى) تتكون لجنة المناقصة للمنافسة من :
أ) مدير القسم المكلف بالترقية في الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أو إن تعذر ذلك، من عضو من اللجنة المديرة يتم تعيينه من طرف رئيس اللجنة المديرة الذي يتولى رئاسة لجنة المناقصة للمنافسة. ................(الباقي بدون تغيير)...................". 19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2013 م