الفصل الثاني — إجراءات انتقاء المساحات و المكامن التي تمنح للمنافسة
المادة 20
تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) باقتراح المساحات والمكامن التي هي محل مناقصة للمنافسة، إلى جانب العقد النموذجي و المعيار الوحيد لانتقاء العروض لكل مساحة أو مكمن معروضين للمنافسة، على الوزير 17 يونيو سنة 2007 م المكلف بالمحروقات، للموافقة و هذا طبقا لأحكام المادتين 32 و 33 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : تتولى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) ما يأتي :
- اقتراح المساحات والمكامن للعرض في المنافسة،
- تحديد وإبلاغ المعيار أو المعايير الذي تم انتقاؤه /انتقاؤها لاختيار العروض،
- إعداد مشروع العقد.
يخضع كل مشروع (مشاريع) عقد (عقود) البحث و/أو الاستغلال والمساحات والمكامن المعروضة للمنافسة وكذا المعيار أو المعايير الذي تم انتقاؤه / انتقاؤها لاختيار العروض، لموافقة الوزير المكلف بالمحروقات".