الفصل الأول — معايير و قواعد الانتقاء الأولي
المادة 18
يجب أن تمسك الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سجلا للتحيين، يكون في متناول الجمهور، ويشتمل على قائمة الشركات التي انتقتها الوكالة الانتقاء الأولي في كل صنف. ويجب أن تذكر في كل سجل تواريخ الانتقاء الأولي وتبيّن في كل حالات التجديد، والنقائص، وحالات سحب الانتقاء الأولي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : تمسك الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وتحين قائمة الشركات التي انتقتها الانتقاء الأولي. يمكن لأي شخص الاطلاع على هذه القائمة، بعد الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)".