الفصل الأول — معايير و قواعد الانتقاء الأولي
المادة 10
في الحالة التي يكون فيها الطلب كاملا أثناء إيداعه ولا يتطلب أي معلومة إضافية، فإنه يجب على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أن تعلم المترشح في غضون ثلاثين (30) يوما من استلامها إياه، بالرد الخاص بطلب الانتقاء الأولي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : في الحالة التي يكون فيها الطلب كاملا أثناء إيداعه ولا يتطلب أي معلومة إضافية، فإنه يجب على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أن تعلم المرشح في غضون الخمسة وأربعين (45) يوما من استلامها إياه، بالرد الخاص بطلب الانتقاء الأولي".