المادة 9
مع مراعاة أحكام المادة 14 المذكورة أدناه، يجب أن يشمل تعيين حدود مساحة الاستغلال على السطح كل المساحة الجغرافية لمكمن المحروقات المعني.
وتمدد حدود تراكم المحروقات نحو الشمال والجنوب والشرق والغرب بكيلومتر واحد.
ويشكل هذا الحد الممتد على السطح حد مساح ة الاستغلال. ولا يمكن بأي ح ال من الأحوال أن يتجاوز هذا الحد حدود المساح ة التعاقدية. ويجب مع ذلك، أن تكون للنقاط المحددة لهذه المساح ة خطوة منتظمة بكيلومتر واحد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-437 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 9 : مع مراعاة أحكام المادة 14 المذكورة أدناه، يجب أن يشمل التحديد السطحي لمساحة الاستغلال كل النطاق الجغرافي لمكمن المحروقات المعني.
وتمدد حدود تراكم المحروقات نحو الشمال والجنوب والشرق والغرب بحدود تطابق شبكة القطع الفرعية.
ويجب أن يشمل التحديد السطحي لمساحة الاستغلال، في حالة المحروقات غير التقليدية، كل النطاق الجغرافي للمخزن أو المخازن المعنية بالاستغلال.
ويشكل هذا الحد الممتد على السطح حد مساحة الاستغلال. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز هذا الحد حدود المساحة التعاقدية. مع ذلك، يجب أن تكون ل ل نق اط المح ددة له ذه الم ساح ة خ طوة م ن تظ مة ب 0,625 دقيقة ستونية".