المادة 8
تحد مساحة الاستغلال مكمنا واحدا للمحروقات. غير أنه، يمكن أن تضم مساحة استغلال واحدة عدة مكامن، إذا كانت هذه المكامن في اتصال نشط أو إذا كان استغلال واحد منها قد يؤثر مباشرة وبسرعة وبشكل محسوس في الشروط النشطة للمكمن الآخر، أو إذا كان تطوير أحد المكامن غير ممكن إلاّ بتطوير الآخر، أو إذا كانت المسافة الفاصلة بين آخر غلق هيكلي لكل منها مشبع بالمحروقات تقل عن عشرة
(10) كيلومترات.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-437 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : تحدد مساحة الاستغلال، في حالة المحروقات غير التقليدية، جزءا من المخزن الذي يتصف بإحدى المواصفات والشروط المحددة في المادة 5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سن ة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه والذي يريد المتعاقد استغلاله في إطار مخطط تطوير يخضع لموافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط ) ."