المادة 5
مع مراعاة أحكام المادة 14 المذكورة أدناه، يمكن أن تغطي المساحة الخاصة بفترة الاستبقاء مكمن أو عدة مكامن.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-437 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : يمكن أن تغطي مساحة فترة الاستبقاء، في حالة المحروقات غير التقليدية، المخزن الذي يتصف بإحدى المواصفات والشروط المحددة في المادة 5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سن ة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه والذي يريد المتعاقد استبقاءه، وهذا في حدود المساحة التعاقدية".