المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي:
- يقصد "بالقطعة" و"المساحة " و"المساحة التعاقدية " المعنى الذي حددته لها المادة 5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- تدل "القطعة الفرعية" على تقسيم قطعة ضلعها كيلومترا واحدا يطابق من حيث إحداثيات ميركاتور ترانسفيرس يونفرسل .T.M( )U مربعا أبعاده 0.625 دقيقة، وضلعه ستوني،
- تدل كلمة "حصة" على جزء من قطعة فرعية ناتج عن حدود طبيعية أو حدود دولية لا تتوافق مع حدود قطعة طولانية أو عرضانية من حيث إحداثيات ميركاتور ترانسفيرس يونفرسل ( M.T.U)،
- تعين "مساحة الاستغلال" الحدود الجغرافية لاكتشاف يصرح بصفته التجارية في داخل "المساحة التعاقدية"، كما هو محدد بموجب أحكام هذا المرسوم وكما هو موافق عليه في إطار مخطط التطوير. ووفقا لأحكام المواد 5 و 39 و 47 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه، فإن "المساحة التعاقدية" يمكن أن تتضمن "مساحة استغلال" واحدة أو أكثر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-437 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : .......... (بدون تغيير حتى)
- تدل "القطعة الفرعية" على التقسيم الجغرافي لقطعة إلى أربع وستين (64) قطعة فرعية من صفر فاصل ستمائة وخمس وعشرين )0,625( دقيقة ستونية جانبا سبع وثلاثين فاصل خمسة )37,5( ثانية. ...................(الباقي بدون تغيير)...................".