المادة 17
طبقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يجب ع لى المتعاقد، عند انقضاء مرحلة البحث أوالت وسيع الاستثنائي المحدد في المادة 37 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، أن يرد إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) كل المساحة التعاقدية، باستثناء :
- مساحة أو مساحات الاستغلال الموافق عليها،
- المساحة أو المساحات الموافق عليها أوالمطلوبة لفترة الاستبق اء، طبقا للمادة 42 من الق انون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- مساحة أو مساحات الاستغلال المطلوبة في مخطط التطوير في حالة عدم الموافقة على مخطط التطوير بعد، مع التحفظ بأحكام المادة 47 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-437 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 17 : طبقا لأحكام المادتين 38 و 39 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سن ة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يجب على المتعاقد، عند انقضاء مرحلة البحث المحتمل تمديدها وفقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، أن يرد إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) كل المساحة التعاقدية، باستثناء :
(....................... الباقي بدون تغيير)..............".
المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة