المادة 13
يجب أن تكون المساحات المقترحة بعنوان المردودات التعاقدية أو الإرادية بالحجم وبالشكل اللذين يمكن من خلالهما السماح لمتعامل آخر بالقيام بنشاطات بحث واستغلال فيها. ولأجل ذلك، يُلزم المتعاقد بالامتثال للأحكام الآتية :
عدد القطع المقرر ردّها عدد المجموعات المرخص 2-10 1 11-40 حتى 2 أكثر من 40 حتى 3
ج) يجب أن تكون جميع القطع التي تتكون منها المجموعة موصولة بعضها ببعض من خلال جهة واحدة على الأقل،
د ) يجب أن تشكل مجموعة القطع مربعا أو مستطيلا لا يجب أن يتجاوز طوله ثلاثة (3) أضعاف عرضه،
ه) يجب ألا تكون المنطقة المقترحة بعنوان المردودات محيطة بشكل كامل بالمنطقة التي يحتفظ بها المتعاقد،
و) يجب أن ترد على الأقل نسبة 70( % ) من عدد القطع الموجودة في داخل المستطيل الذي يتكون من نفس مجموعة القطع المقترحة،
ز) في الحالة التي لا يسمح فيها شكل المساحة التعاقدية الأصلية أو النتيجة التي آل إليها شكل مساحات الاستغلال أوالاستبقاء بالامتثال لحكم أو أكثر من الأحكام أعلاه، فإنه يجب على المتعاقد في هذه الحالة الخاصة، تطبيق الأحكام الأخرى المقررة الباقية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-437 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 13 : ...............(بدون تغيير حتى)
أ) يجب التعبير عن المساحات المردودة بالعدد الكامل من القطع المتج اورة، إلا إذا ترتب على النتيجة المحددة في العقد تطبيقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، جزء من القطعة، وفي هذه الحالة، يجب أن يكون الجزء من هذه القطعة متكونا من قطع فرعية متجاورة ومشمولة ضمن نفس القطعة، (................. بدون تغيير حتى)
ه) يجب ألاّ تكون المنطقة المقترحة بعنوان المردودات محيطة بشكل كامل بالمنطقة التي يحتفظ بها المتعاقد،
و) في الحالة التي لا يسمح فيها شكل المساحة التعاقدية الأصلية أو النتيجة التي آل إليها شكل مساحات الاستغلال أو الاستبقاء بالامتثال لحكم أو أكثر من الأحكام المذكورة أعلاه، فإنه يجب على المتعاقد في هذه الحالة الخاصة، تطبيق الأحكام الأخرى المتبقية والمنصوص عليها ."