المادة 11
تطبيق ا للم ادة 38 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، تقلص المساحة التعاقدية لعقد بحث واستغلال، باستثناء مساحات الاستغلال أو المساحات التي كانت موضوع استبقاء طبقا للمادة 42 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، بنسبة ثلاثين في المائة 30( % ) عند نهاية المرحلة الأولى من فترة البحث.
وتقلّص المساحة الباقية، باستثناء مساحات الاستغلال أو مس احات الاستبقاء المذكورة أعلاه، بنسبة ثلاثين في المائة 30( % ) عند نهاية المرحلة الثانية من فترة البحث.
وإذا ترتّب على نتيجة هذه النسبة المئوية جزء من القطعة يحول هذا الجزء إلى العدد الأقرب من القطع الفرعية. ويجب أن يكون عدد القطع الفرعية كاملا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-437 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 11 : تطبيقا للمادة 38 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تقلص المساحة التعاقدية لعقد بحث واستغلال، باستثناء مساحات الاستغلال أو المساحات التي كانت موضوع استبقاء طبقا للمادة 42 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، عند نهاية كل مرحلة من ف ترة البحث وفقا للنسبة المائوية المحددة في العقد. 26 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2013 م وإذا ترتب على نتيجة هذه النسبة المائوية جزء من القطعة يحول هذا الجزء إلى العدد الأقرب من القطع الفرعية. ويجب أن يكون عدد القطع الفرعية كاملا.
وتحدد شروط وكيفيات المساحات المردودة من مساحات البحث و/ أو الاستغلال، بالنسبة للمحروقات غير التقليدية في العقد، طبقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه".