المادة 10
في حالة ما إذا لم يحصل مخطط التطوير على الموافقة عند انتهاء فترة البحث أو فترة التوسيع الاستثنائي المحدد في المادة 37 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه، فإن الرسم المساحي المنصوص عليه في هذا القانون، الواجب تطبيقه ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الذي تكون فيه مرحلة البحث أو التوسيع الاستثنائي قد انتهت يشمل مساحة الاستغلال المطلوبة.
المساحات المردودة من مساحة البحث
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-437 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 10 : في حالة ما إذا لم يحصل مخطط التطوير على الموافقة عند انتهاء فترة البحث المحتمل تمديدها وفقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، فإن الرسم المساحي المنصوص عليه في هذا القانون الواجب تطبيقه ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الذي تكون فيه مرحلة البحث قد انتهت، يشمل مساحة الاستغلال المطلوبة".
المساحات المردودة من مساحة البحث و/ أو مساحة الاستغلال