الفصل الثاني — مجال التطبيق ومحتوى دراسة وموجز التأثير
المادة 5
يجب أن يكون كل تغيير في أبعاد المنشآت وقدرة المعالجة و/أو الإنتاج والطرق التكنولوجية محل دراسة أو موجز تأثير جديدين بمجرد إيداع دراسة أو موجز التأثير للموافقة عليها .
المادّ ة 6 : يجب أن يتضمن محتوى دراسة أو موجز التأثي ر المع د على أساس حجم المشروع والآثار المتوقعة على البيئة، لا سيّما ما يأتي :
1 - تقديم صاحب المشروع، لقبه أو مقر شركته وكذلك، عند الاقتضاء، شركته وخبرته المحتملة في مجال المشروع المزمع إنجازه وفي المجالات الأخرى،
2 - تقديم مكتب الدراسات،
3 - تحليل البدائل المحتملة لمختلف خيارات المشروع وهذا بشرح وتأسيس الخيارات المعتمدة على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي والبيئي،
4 - تحديد منطقة الدراسة،
5 - الوصف الدقيق للحالة الأصلية للموقع وبيئته المتضمن لا سيّما موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي وكذا الفضاءات البرية والبحرية أو المائية المحتمل تأثرها بالمشروع،
6 - الوصف الدق يق لمخت لف مراحل المشروع لا سيّما مرحلة البناء والاستغلال وما بعد الاستغلال (تفكيك المنشآت وإعادة الموقع إلى ما كان عليه سابقا)،
7 - تقدير أصناف وكميات الرواسب والانبعاثات والأضرار التي قد تتولد خلال مختلف مراحل إنجاز المشروع واستغلاله (لا سيّما النفايات والحرارة والضجيج والإشعاع والاهتزازات والروائح والدخان....)،
8 - تقييم التأثيرات المتوقعة المباشرة وغير المباشرة على المدى القصير والمتوسط والطويل للمشروع على البيئة (الهواء والماء والتربة والوسط البيولوجي والصحة ...)،
9 - الآثار المتراكمة التي يمكن أن تتولد خلال مختلف مراحل المشروع،
10 - وصف التدابير المزمع اتخاذها من طرف صاحب المشروع للقضاء على الأضرار المترتبة على إنجاز مختلف مراحل المشروع أو تقليصها و/أو تعويضها،
11 - مخطط تسيير البيئة الذي يعتبر برنامج متابعة تدابير التخفيف و/أو التعويض المنفذة من قبل صاحب المشروع،
12 - الآثار المالية الممنوحة لتنفيذ التدابير الموصى بها،
13 - كل عمل آخر أو معلومة أو وثيقة أو دراسة قدمتها مكاتب الدراسات لتدعيم أو تأسيس محتوى دراسة أو موجز التأثير المعنية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-255 (ج.ر عدد 62 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 5 : .......................(بدون تغيير).....................
لا تحل المصادقة على دراسة أو موجز التأثير المتعلقة بتوسيع مشروع محل رخصة الاستغلال المعدة بالنسبة للمؤسسات الموجودة”.