الفصل الخامس — المصادقة على دراسة وموجز التأثير
المادة 18
يوافق الوزير المكلّف بالبيئة على دراسة التأثير.
ويوافق الوالي المختص إقليميا على موجز التأثير.
يجب أن يكون رفض دراسة أو موجز التأثير مبررا.
يرسل قرار الموافقة على دراسة التأثير أو رفضها إلى الوالي المختص إقليميا لتبليغها لصاحب المشروع.
يقوم الوالي المختص إقليميا بإبلاغ صاحب المشروع بقرار الموافقة على موجز التأثير أو رفضه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-156 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-156 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 15 و 16 و 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 15 و 16 و 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي