الفصل الخامس — المصادقة على دراسة وموجز التأثير
المادة 16
عند نهاية التحقيق العمومي، يرسل ملف دراسة أو موجز التأثير المتضمن آراء المصالح التقنية ونتائج التحقيق العمومي مرفقا بمحضر المحافظ المحقق والمذكرة الجوابية لصاحب المشروع عن الآراء الصادرة، حسب الحالة، إلى : 22 مايو سنة 2007 م
- الوزير المكلّف بالبيئة بالنسبة لدراسة التأثير،
- المصالح المكلّفة بالبيئة المختصة إقليميا بالنسبة لموج ز التأثي ر الذين يقومون بفحص دراسة أو موجز التأثير والوثائق المرفقة.
وفي هذا الإطار، يمكنهم الاتصال بالقطاعات الوزارية المعنية والاستعانة بكل خبرة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-156 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-156 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 15 و 16 و 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 15 و 16 و 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي