الفصل الثالث — أحكام مشتركة › القسم الأول — التنظيم و السير › الفرع الثالث — المجلس الطبي
المادة 32
تحدد الكيفيات المناسبة لمراقبة النفقات بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصحة والمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-357 (ج.ر عدد 57 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 : تفتتح السنة المالية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من السنة.
يمكن تحرير الحوالات والقيام بالدفع إلى غاية 31 مارس من السنة الموالية.
تحدد كيفيات ملائمة لمراقبة النفقات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية".