المادة 3
يستفيد من تخفيض بنسبة 60 % من التسعيرات العادية لنقل المسافرين، على خطوط النقل الجوي والبحري الداخلي والدولي، العمومي والخاص :
- أرامل الشهداء،
- المجاهدون كبار المعطوبين دائمو الإعاقة المحتاجون إلى شخص مرافق،
- الأشخاص المرافقون للمجاهدين كبار المعطوبين الدائمي الإعاقة،
- المجاهدون كبار المعطوبين الذين تساوي نسبة عطبهم 80 % أو تفوقها،
- أزواج المجاهدين كبار المعطوبين المنصوص عليهم في أحكام هذه المادة.
المادّ ة 4 : يستفيد من تخفيض بنسبة 50 % من التسعيرات العادية لنقل المسافرين :
1 - على خطوط النقل البري والسكك الحديدية، العمومي والخاص :
- المجاهدون المعطوبون الذين تتراوح نسبة عطبهم بين 30 % و 45 %،
2 - على خطوط النقل الجوي والبحري الداخلي، العمومي والخاص :
- أبناء الشهداء المعوقون،
- المجاهدون المعطوبون الذين تتراوح نسبة عطبهم بين 50 % و 75 %،
- أزواج المجاهدين المعطوبين الذين تتراوح نسبة عطبهم بين 50 % و 75 %،
- أرامل ا لمجاهدين،
- أبناء المجاهدين المعوقون.
3 - على خطوط النقل الجوي والبحري الدولي، العمومي والخاص :
- المجاهدون المعطوبون الذين تتراوح نسبة عطبهم بين 50 % و 75 .% المادّ ة 5 : يستفيد من تخفيض بنسبة 40 % من التسعيرات العادية لنقل المسافرين على خطوط النقل الجوي والبحري الداخلي والدولي، العمومي والخاص :
- المجاهدون المعطوبون الذين تتراوح نسبة عطبهم بين 30 % و 45 .%
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-225 (ج.ر عدد 40 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يستفيد من تخفيض بنسبة 60 % من التسعيرات العادية لنقل المسافرين، على خطوط النقل الجوي والبحري الداخلي والدولي، العمومي والخاص :
- أرامل الشهداء،
- المجاهدون كبار المعطوبين الذين تساوي نسبة عطبهم 80 % أو تفوقها،
- أزواج المجاهدين كبار المعطوبين المنصوص عليهم في أحكام هذه المادة".