المادة 3
تحسب الضريبة التكميلية على الناتج طبقا لأحكام المادة 88 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه ، مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون، والمتعلقة بما يأتي:
1 - الأعباء المحسومة :
مبلغ الإتاوة مبلغ الرسم على الدخل البترولي، 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المخصصات للاهتلاكات ، طبقا للتشريع المعمول به وفي حدود نسب الاهتلاك المنصوص عليها في الملحق بالقانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، المؤن لمواجهة تكاليف التخلي و / أو الإصلاح طبقا للمادة 82 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- فيما يخص العقد الموازي، حصة الإنتاج التي تعود للشريك الأجنبي بعنوان مكافأته وكذا الضريبة على هذه المكافأة طبقا للمادة 102 من القانون رقم 07-05 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
2 - الأعباء غير المحسومة :
- الحق في التنازل عن الفوائد المنصوص عليه في المادة 31 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- العلاوة المدفوعة عند توقيع العقد المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- الرسم الخاص على حرق الغاز المنصوص عليه في المادة 52 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، الرسم الخاص المرتبط باستعمال المياه الصالحة للشرب أو المياه المخصصة للسقي من أجل الاسترجاع مراسيم
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-148 (ج.ر عدد 27 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 3 : يتم تحديد الضريبة التكميلية على الناتج، طبقا لأنظمة التشريع الجبائي السارية المفعول المنصوص عليها في مجال الضريبة على أرباح الشركات، مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بما يأتي : 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
1 - الأعباء المحسومة : زيادة على الأعباء المحسومة لتحديد الضريبة على أرباح الشركات، يخضع للحسم لتحديد الضريبة التكميلية على الناتج :
- مبلغ الإتاوة،
- مبلغ الرسم على الدخل البترولي،
- المخصصات للاهتلاكات، طبقا للتشريع المعمول به وفي حدود نسب الاهتلاك المنصوص عليها في الملحق بالقانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- المؤن لمواجهة تكاليف التخلي و/ أو الإصلاح، طبق ا للمادة 82 من القانون رقم 05-07 الم ؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- فيما يخص العقد الموازي، حصة الإنتاج التي تعود للشريك الأجنبي بعنوان مكافأته وكذا الضريبة على هذه المكافأة، طبقا للمادة 102 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
2 - الأعباء غير المحسومة : زيادة على الأعباء غير المح س ومة لتح ديد ال ض ريب ة على أرباح الشركات، لا يخضع للحسم لتحديد الضريبة التكميلية على الناتج :
- الحق في التحويل المنصوص عليه في المادة 31 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- كل الأعباء المتكلفة عند إبرام عقد البحث و/ أو الاستغلال،
- الرسم الخاص على حرق الغاز المنصوص عليه في المادة 52 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- إتاوة استعمال الأملاك العمومية باقتطاع الماء بمقابل، المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- الرسم المساحي المنصوص عليه في المادة 84 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- الرسم على الأرباح الاستثنائية التي يحققها الشركاء الأجانب للمؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، تطبيقا للمادة 101 مكرر من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه".