المادة 2
تدفع التسديدات الشهرية المؤقتة التي تساوي التسبيقات على الرسم على الدخل البترولي الخاصة بالسنة المالية دون إنذار قبل يوم 25 من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة فيه هذه التسديدات، وتحدد حسب الكيفية الآتية :
1 - قيمة الإنتاج الشهري :
تحسب قيمة إنتاج المحروقات المستخرجة من المكمن أو المكامن المدمجة ضمن مساحة الاستغلال بنفس الكيفية التي استخدمت في حساب الإتاوة المستحقة / العدد 30 21 ربيع الثاني عام 1428 ه 9 مايو سنة 2007 م في نفس الشهر طبقا لأحكام المواد 26 و 86 و 90 و 91 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه
2 - المبالغ المحسومة الشهرية المرخص بها :
تنتقص قيمة الإنتاج الشهري المنصوص عليها أعلاه من المبالغ المحسومة المبينة أدناه، والتابعة إلى نفس مساحة الاستغلال :
أ - الإتاوة المدفوعة بعنوان الشهر المعني، ب – جزء من اثني عشر من الحصص السنوية للاستثمار في التنمية من خلال تطبيق قواعد التقويم (UPLIFT) المنصوص عليها في المادة 87 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، مع :
- الحصص السنوية للاستثمار في السنوات المالية السابقة والمتعلقة بالمكامن الموجودة، بما في ذلك حصة الاستثمارات المشتركة الممنوحة للمساحة، القائمة على أساس المبالغ المحسومة التي سبق أن وافقت عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)،
- الحصص السنوية للاستثمار في السنة المالية الجارية، القائمة على أساس التقديرات السنوية المعتمدة في الميزانية.
ج - جزء من اثني عشر من الحصص السنوية للاستثمار في البحث من خلال تطبيق المادة 105 المتعلقة بمساحات البحث الموجودة وقواعد التقويم (UPLIFT) المنصوص عليها في المادة 87 من القانون رقم 07-05 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، د – جزء من اثني عشر من المؤونة السنوية التي وافقت عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، لمواجهة كلفة التخلي و / أو الإصلاح للموقع،
ه - جزء من اثني عشر من الميزانية السنوية للتكوين،
و - كلفة شراء الغاز الموجه للاسترجاع المدعم والمتعلق بالشهر المعني،
ز - فيما يخص العقود الموازية، مكافأة الشركاء الأجانب المعاد حسابها من خلال تطبيق السعر القاعدي المحدد في المادة 90 من القانون رقم 05-07 المؤرخ 21 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2007 م في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه، وكذا الضريبة على المكافأة المرتبطة بها، بالنسبة للشهر المعني، طبقا للمادة 102 من القانون نفسه.
3 - نسبة الرسم على الدخل البترولي المطبقة شهريا :
تحسب القيمة المتراكمة للإنتاج على أساس كيفيات الحساب المستعملة في الفقرة 1 من هذه المادة، كل شهر، من أجل حاجات تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي كما هو منصوص عليه في المادة 87 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-147 (ج.ر عدد 27 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : ................ (بدون تغيير حتى) القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
وفي حالة العقود المذكورة في المادة 4 (الفقرة 2) من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2013 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، فإنه يتم تطبيق أحكام المادة 91 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، السارية المفعول قبل تاريخ نشر القانون رقم 13-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2013 والمتعلق بالمحروقات.
2 - المبالغ المحسومة الشهرية المرخص بها : ....................( بدون تغيير حتى)
- الحص ص السنوي ة للاستثم ار في السنة المالي ة الجاري ة، القائمة على أساس التقديرات السنوية المعتمدة في الميزانية.
بالنسبة لمساحات الاستغلال في طور الإنتاج بعد تاريخ نشر القانون رقم 13-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2013 والمتعلق بالمحروقات، يتم حسم ما يأتي :
جزء من اثني عشر من الحصص السنوية للاستثمار في التطوير التي تطبق عليها قواعد التقويم )uplift( المنصوص عليها في المادتين 87 و 87 مكرر من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
توافق استثمارات التطوير المذكورة في الفقرة أعلاه، التي وافقت عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) قانونا ما يأتي :
• إذا كانت المساحة تقع في إحدى المنطقتين "أ" أو "ب"، أو إذا كانت المساحة تخص محروقات غير تقليدية أو إذا كان الأمر يتعلق باستثمار الاسترجاع المدعم :
بالنسبة للسنوات الخمس (5) الأولى من الإنتاج، تضاف إلى تراكم استثمارات التطوير المحققة إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تسبق سنة دخول طور الإنتاج، تقديرات استثمارات السنة الجارية إلى جانب تراكمات استثمارات التطوير المحققة خلال سنوات الإنتاج التي تسبق السنة الجارية.
ابتداء من السنة السادسة (6)، تضاف إلى تقديرات الاستثمارات للسنة الجارية تراكمات استثمارات التطوير المحققة خلال السنوات الأربع (4) من الإنتاج التي تسبق السنة الجارية.
• إذا كانت المساحة تقع في إحدى المنطقتين "ج"
أو "د" :
بالنسبة للسنوات الثماني (8) الأولى من الإنتاج، تضاف إلى تراكم استثمارات التطوير المحققة إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تسبق سنة دخول طور الإنتاج، تقديرات استثمارات السنة الجارية إلى جانب تراكمات استثمارات التطوير المحققة خلال سنوات الإنتاج التي تسبق السنة الجارية.
ابتداء من السنة التاسعة (9)، تضاف إلى تقديرات استثمارات السنة الجارية تراكمات استثمارات التطوير المحققة خلال السنوات السبع (7) من الإنتاج التي تسبق السنة الجارية. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ج - جزء من اثني عشر من الحصص السنوية للاستثمار في البحث من خلال تطبيق المادة 105 الم تعل قة بمساحات البحث الموجودة وقواعد التقويم )uplift( المنصوص عليها في المادة 87 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
بالنسبة لمساحات الاستغلال في طور الإنتاج بعد تاريخ نشر القانون رقم 13-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2013 والمتعلق بالمحروقات، يتم حسم ما يأتي :
- جزء من اثني عشر من الحصص السنوية للاستثمار في البحث التي تطبق عليها قواعد التقويم )uplift( المنصوص عليها في المادتين 87 و 87 مكرر من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
- يجب أن تكون استثمارات البحث موافقا عليها قانونا من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط".
د - جزء من اثني عشر من مبلغ المؤونة السنوية التي وافقت عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" قانونا، لمواجهة كلفة التخلي و/ أو إصلاح الموقع.
ه - جزء من اثني عشر من الميزانية السنوية للتكوين وكذا تطوير الموارد البشرية الوطنية. ................. (الباقي بدون تغيير) .....................
3 - نسبة الرسم على الدخل البترولي المطبقة شهريا :
من أجل تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي كل شه ر، كم ا هو منص وص عليه في المادة 87 من القان ون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والساري المفعول قبل تاريخ نشر القان ون رقم 13-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2013 والمتعلق بالمحروقات، يتم حساب القيمة المتراكمة للإنتاج، بناء على كيفيات الحساب المنصوص عليها في الفقرة 2 من النقطة 1 من هذه المادة. 1.3 - بالنسبة لمساحات الاستغلال في طور الإنتاج بعد تاريخ نشر القانون رقم 13-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2013 والمتعلق بالمحروقات :
يحدد المعاملان ر 1 و ر 2 طبقا للمادة 87 من القانون رقم 05