الفصل الثالث — التنظيم و السير
المادة 15
يداول المجلس طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها حول ما يأتي :
- مشاريع مخططات التنمية الخاصة بالوكالة على المدى القصير والمتوسط والطويل،
- البرنامج السنوي لنشاطات الوكالة والميزانية المرتبطة بها،
- تنظيم الوكالة وسيرها، لاسيما حصيلة النشاط،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات،
- الحصول على المساهمات وإنشاء ملاحق،
- حصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيص النتائج،
- التقرير السنوي للتسيير،
- تقارير محافظي الحسابات،
- قبول و تخصيص الهبات والوصايا وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- الاتفاقيات والشروط العامة لمنح الأجور الخاصة بمستخدمي الوكالة،
- مشروع النظام الداخلي للوكالة،
- اقتناء و إيجار البنايات،
- كل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام من شأنها تحسين تنظيم الوكالة وسيرها وتشجيع إنجاز أهدافها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 15 : يداول ا لمجلس..... (بدون تغيير حتى) حول ما يأتي :
- .... ( بدون تغيير) ....،
- .... ( بدون تغيير) ....،
- .... ( بدون تغيير) ....،
- شروط إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات،
- أخذ مساهمات وإبرام شراكات،
- حصائل وحسابات النتائج ....... (بدون تغيير حتى) إنجاز أهدافها".