الباب الثالث — السلع والخدمات المستثناة
المادة 6
تستثنى من المزايا سلع التجهيز المستعملة أو تلك الن اجمة عن الاستثمارات القائمة، ما عدا الأراضي والعقارات.
غير أنه تستفيد السلع أدناه من المزايا، إذا لم تقيد في قائمة السلع المستثناة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه :
أ - سلع التجهيز المستعملة المجددة والمستوردة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، في إطار تحويل النشاط من الخارج،
ب - سلع التجهيز المستعملة التي تمّ اقتناؤها في إطار عمليات الخوصصة.
الباب الرابع أحكام مختلفة المادّ ة 7 : لا يمكن التنازل عن الاستثمارات التي استفادت من المزايا أو تحويلها إلا بعد التصريح بالعملية لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، مدعوما بالتزام المستفيد بالتكفل بكل الواجبات المترتبة على المستثمر الأصلي.
يصبح وجوب التصريح المذكور في الفقرة أعلاه غير إجباري عند الاهتلاك الكامل للسلع المقتناة بموجب نظام جبائي مميز وفقا للتنظيم المعمول به.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-107 (ج.ر عدد 15 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 6 : تستثنى من المزايا سلع التجهيز ........(بدون تغيير حتى) المستثناة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه :
أ - ..................... (بدون تغيير) .......................
ب - .................... (بدون تغيير) ......................
ج - وحدات الإنتاج ا لمجددة.
تطبق الاستفادة، بعنوان الحالة (ج) المذكورة أعلاه، من مزايا الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، إلى غاية 31 ديسمبر سنة ."2015