الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
يتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل الوزير المكلف بالعمل، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتشغيل
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية المدير العام للديوان الوطني للإحصاء أو ممثله، ثلاثة (3) ممثلين للمنظمات المهنية للمستخدمين العموميين والخواص الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، ثلاثة (3) ممثلين للمنظمة النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني
- ممثل منتخب عن مستخدمي الوكالة.
يمكن مجلس الإدارة استدعاء كل شخص ذي كفاءة من شأنه مساعدته في أعماله.
يشارك المدير العام للوكالة في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري. 19 فبراير سنة 2006 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-140 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، رئيسا، .(بدون تغيير حتى) ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، ......... .(الباقي بدون تغيير). ................ " .