الفصل الأول — التسمية - المقر - الموضوع
المادة 5
تتولى الوكالة المهام الآتية :
أ - تنظيم معرفة وضعية السوق الوطنية للتشغيل واليد العاملة وتطورها وضمان ذلك.
وتكلف بهذه الصفة على الخصوص بما يأتي :
وضع منظومة إعلامية تسمح بالاطلاع، بكيفية دقيقة ومنتظمة وحقيقية، على تقلبات سوق التشغيل واليد العاملة ، القيام بكل تحليل وخبرة في مجال التشغيل واليد العاملة القيام بكل دراسة وتحقيق لهما صلة بأداء مهمتها، تطوير أدوات وآليات تسمح بتنمية وظيفة رصد سوق التشغيل وتقييسها.
ب – جمع عروض وطلبات العمل ووضعها في علاقة فيما بينها. وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي :
- ضمان استقبال طالبي العمل وإعلامهم وتوجيههم وتنصيبهم
- القيام بالبحث عن عروض العمل لدى الهيئات المستخدمة وجمعها،
- تنظيم المقاصة بين عروض وطلبات العمل على المستوى الوطني والجهوي والمحلي تشجيع الحركية الجغرافية والمهنية لطالبي العمل بتنظيم وتسيير المساعدات الخاصة الموجهة لتنظيم حركات اليد العاملة طبقا للتنظيم المعمول به، وبالمشاركة مع المؤسسات والهيئات المعنية في تطبيق عمليات التحويل المهني أو التكوين التكميلي الخاص بتكييف مؤهلات طالبي العمل مع متطلبات عروض العمل المتوفرة
- المشاركة في تنظيم وتنفيذ البرامج الخاصة بالتشغيل التي تقررها الدولة و الجماعات المحلية وكل مؤسسة معنية وإعلامها بتسيير البرامج المذكورة أعلاه وإنجازها،
- البحث عن كل الفرص التي تسمح بتنصيب العمال الجزائريين في الخارج، تطوير مناهج تسيير سوق التشغيل وأدوات التدخل على عرض وطلب التشغيل وتقييسها،
- ضمان عمليات التكوين في مجال الاستشارة في التشغيل وتسيير سوق العمل،
- إبرام الاتفاقيات مع الهيئات المعتمدة والبلديات المكلفة بنشاطات التنصيب.
ج - متابعة تطور اليد العاملة الأجنبية بالجزائر في إطار التشريع والتنظيم المتعلقين بتشغيل الأجانب وتنظيم البطاقية الوطنية للعمال الأجانب وتسييرها.
د - ضمان تطبيق التدابير الناجمة عن الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال التشغيل فيما يخصها،
ه - ضمان تطبيق تدابير الرقابة المنبثقة عن أحكام القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، فيما يخصها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-140 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تتولى الوكالة المهام الآتية :
أ - تنظيم معرفة وضعية السوق الوطنية للتشغيل واليد العاملة وتطورها وضمان ذلك.
وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- وضع منظومة إعلامية تسمح بالاطلاع بكيفية دقيقة ومنتظمة وحقيقية، على تقلبات سوق التشغيل واليد العاملة والاحتياجات من الكفاءات .(بدون تغيير حتى) ب – جمع عروض وطلبات العمل ووضعها في علاقة فيما بينها، وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
(بدون تغيير حتى)
- إبرام الاتفاقيات مع الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب والبلديات المكلفة بنشاطات التنصيب
- إبرام اتفاقيات مع الهيئات المستخدمة قصد مساعدتها وإرشادها في تحديد احتياجاتها من الكفاءات،
ج - متابعة مدى تنفيذ الهيئات المستخدمة لالتزاماتها فيما يخص توظيف اليد العاملة الوطنية في إطار الموافقات 5 مايو سنة 2019 م المبدئية لتشغيل اليد العاملة الأجنبية الممنوحة من الإدارة المركزية المكلفة بالتشغيل د-ضمان تطبيق التدابير الناجمة عن الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال التشغيل فيما يخصها،
ه - ضمان تطبيق تدابير الرقابة المنبثقة عن أحكام القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، فيما يخصها،
و - المساهمة في إعداد وتحيين المدونة الجزائرية للمهن والوظائف بالاتصال مع جميع قطاعات النشاط،
ز - تطوير الشراكة مع الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب".