الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 30
تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات و باب للنفقات.
في باب الإيرادات :
إعانات الدولة ، الهبات والوصايا
- الإيرادات المرتبطة بنشاط الوكالة
- كل الإيرادات الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- التخصيصات الموضوعة تحت تصرف الوكالة في إطار تسيير الأجهزة الخاصة بدعم التشغيل.
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافها وإنجاز مهامها. 19 فبراير سنة 2006 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-140 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 30 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة
- الهبات والوصايا كل الإيرادات الناجمة عن تأدية الخدمات في إطار نشاطاتها. ................ الباقي بدون تغيير ) .....................