الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — هياكل الوكالة
المادة 26
تزود الوكالة من أجل أداء مهامها بما يأتي :
مديريات جهوية للتشغيل يمتد اختصاصها الإقليمي إلى عدة ولايات وكالات ولائية للتشغيل يمتد اختصاصها الإقليمي إلى حدود الولاية
- وكالات محلية للتشغيل يمتد اختصاصها الإقليمي إلى عدة بلديات .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-140 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 26 : تتوفر الوكالة من أجل تأدية مهامها، على ما يأتي :
هياكل مركزية : * مديريات مركزية * مفتشية عامة.
هياكل محلية : * فروع ولائية للتشغيل * ملاحق محلية للتشغيل يحدد اختصاصها الإقليمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل".