الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 19
تحدد شروط عمل مستخدمي الوكالة ورواتبهم، غير مستخدمي التأطير ، باتفاقية جماعية طبقا لأحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-140 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : تحدد شروط عمل مستخدمي الوكالة ورواتبهم، باستثناء المدير العام والمفتش العام والمدير المركزي، بموجب اتفاقية جماعية طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما".