الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 18
يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
برنامج نشاط الوكالة، مشروع ميزانية الوكالة برنامج إقامة هياكل الوكالة (مديريات جهوية ووكالات ولائية ووكالات محلية )، التقرير السنوي عن نشاط الوكالة عمليات توظيف أموال الوكالة
- مشاريع اقتناء الأملاك العقارية والمنقولة والتصرف فيها وتبادلها
- قبول الهبات والوصايا مشاريع الاتفاقيات مع البلديات والهيئات التي ترغب في النشاط في مجال التنصيب
- الحصائل وحسابات نتائج الوكالة مشاريع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات ، تعيين محافظ الحسابات أو عدة محافظي حسابات،
- كل برنامج يهدف إلى إشراك الوكالة في تفعيل وإنشاء هيئات تعمل على تدعيم نشاط الوكالة في مختلف المجالات المرتبطة بصلاحياتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-140 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يتداول مجلس الإدارة على الخصوص، فيما يأتي :
- برنامج نشاطات الوكالة
- مشروع ميزانية الوكالة 29 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2019 م برنامج إقامة ملاحق محلية للتشغيل، الباقي بدون تغيير ) ......................