الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
تعد مداولات مجلس الإدارة نافذة خلال الثلاثين (30) يوم التي تلي إرسال المحاضر ما لم يبلغ اعتراض صريح في هذه الآجال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-140 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي إرسال المحاضر ، ما لم يبلغ اعتراض صريح في هذه الآجال.
غير أن المداولات المذكورة أدناه لا تكون نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة للوزير المكلف بالعمل والتشغيل، والمتعلقة بما يأتي :
ميزانية الوكالة
- الحصائل وحسابات النتائج، مشاريع الاستثمار،
- اقتناء وكراء الأملاك المنقولة والعقارات والتصرف فيها،
- قبول الهبات والوصايا مشاريع الاتفاقيات مع هيئات أجنبية
- فتح ملاحق محلية للتشغيل".