الفصل الأول — شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين
المادة 2
طبقا لأحكام المادة 76 مكرر من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يؤهل للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها، زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية :
1- مفتشو التعمير الذين تم تعيينهم بانتظام طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، 6 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 5 فبراير سنة 2006 م
2 - المستخدمون الذين يمارسون عملهم بإدارة وزارة السكن والعمران، ويعينون من بين :
- رؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء المهندسين في الهندسة المدنية)
- المهندسين المعماريين الرئيسيين والمهندسين في الهندسة المدنية) الرئيسيين،
- المهندسين المعماريين والمهندسين (في الهندسة المدنية) ذوي خبرة سنتين (2) على الأقل في ميدان التعمير،
- المهندسين التطبيقيين في البناء ذوي خبرة ثلاث (3) سنوات على الأقل في ميدان التعمير، التقنيين السامين (في البناء ) ذوي خبرة خمس
(5) سنوات على الأقل في ميدان التعمير.
3 - الأعوان الذين يمارسون عملهم بمصالح التعمير التابعة للبلدية، يعينون من بين :
- رؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء المهندسين في الهندسة المدنية)،
- المهندسين المعماريين الرئيسيين والمهندسين في الهندسة المدنية) الرئيسيين،
- المهندسين المعماريين والمهندسين (في الهندسة المدنية) ذوي خبرة سنتين (2) على الأقل في ميدان التعمير.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-343 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 76 مكرر من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يؤهل للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها، زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية :
1 - مفتشو التعمير الذين تم تعيينهم قانونا، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرّخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه،
2 - المستخدمون الذين يمارسون عملهم بمصالح الولاية التابعة لإدارة وزارة السكن والعمران والأعوان الذين يمارسون عملهم بمصالح التعمير التابعة للبلدية والذين يعينون من بين :
- رؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء المهندسين (في الهندسة المدنية)،
- المهندسين المعماريين الرئيسيين والمهندسين (في الهندسة المدنية) الرئيسيين،
- المهندسين المعماريين والمهندسين (في الهندسة المدنية)، 6 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 أكتوبر سنة 2009 م
- المهندسين التطبيقيين (في البناء) الذين يحوزون خبرة سنتين (2) على الأقل في ميدان التعمير،
- التقنيين السامين (في البناء) الذين يحوزون خبرة ثلاث (3) سنوات على الأقل في ميدان التعمير".