مرسوم تنفيذي رقم 06-432

مرسوم تنفيذي رقم 06-432 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر س نة 2006، يحدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات مسير شبكة نقل الغاز

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 06-432
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يحدّد المواصفات التقنية المتعلّقة بتصميم وإنجاز تجهيزات شبكة نقل الغاز التي تزود السوق الوطنية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يحدد المواصفات التقنية المتعلقة باستغلال تجهيزات نقل الغاز

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة الوطنية السابعة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1430 الموافق 3 مارس سنة 2009، يحدد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات و المنشآت التابعة لشبكة نقل الغاز الموجهة لتموين السوق الوطنية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.