الفصل الأول — المبادئ العامة
المادة 3
تحتوي شبكة نقل الكهرباء على الخصوص ما يأتي :
- الخطوط الهوائية و الكبلات الأرضية التي يساوي جهد الاستخدام بها أو يفوق 60 ك.ف مع منشآتها الملحقة، 8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة
- الربط الدولية التي يساوي جهد الاستخدام بها أو يفوق 60 ك.ف،
- محطات التحويل التي يفوق جهدها أو يساوي 60 ك.ف مع عتاد الرفوف بالجهد العالي و منشآتها الملحقة بما فيها تجهيزات الاتصال و أجهزة التعداد وعناصر الإشراف و الرقابة و الخدمات المساعدة و كذا الهياكل العقارية لهذه المحطات،
- محولات القدرة التي يكون أحد جهد من جهودها يفوق أو يساوي 60 ك.ف،
- أنظمة تعويض القدرة الردية الموصولة بشبكة نقل الكهرباء ( بطاريات مكثفات و أجهزة التأثير الذاتي ومعوضات سكونية للقدرة الردية)،
- تجهيزات مراكز التحكم الجهوية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-301 (ج.ر عدد 63 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06–430 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي