الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تكلف المدرسة بما يأتي:
- ضمان تكوين إطارات للتصور تلبية لاحتياجات إدارة الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تنظيم أعمال تحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة مستخدمي التأطير التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية،
- تطوير نشاطات الدراسات والبحث الإداري والتدقيق والاستشارة لفائدة المؤسسات والإدارات العمومية.
وبهذه الصفة، تشارك في البرامج والشبكات الوطنية والدولية لمؤسسات التكوين والبحث.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-224 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-293 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-293 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي