الفصل الخامس — نظام الدراسات القسم الأوّل الالتحاق بالمدرسة
المادة 37
ي مكن المت رشحين الأج انب المتحص لين على شهادة الليسانس أو شهادة معادلة لها، الالتحاق بالمدرسة في إط ار التنظيم المعمول به على أساس الشهادة بقرار من وزيرالداخلية و الجماعات المحلية بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة، وذلك في حدود 10 % من المقاعد المفتوحة للمسابقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-293 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي