الفصل الرابع — مستخدمو التعليم (الأساتذة)
المادة 31
يتكون مستخدمو التعليم في المدرسة من أساتذة التعليم العالي المنتدبين وأعوان الدولة الذين يشغلون أو شغلوا، وظائف عليا.
يمارس مستخدمو التعليم الذين يشغلون أو شغلوا وظائف عليا، التدريس بصفة مناوب.
كما يمكن المدرسة أن تقوم بتوظيف أساتذة مؤقتين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-248 (ج.ر عدد 46 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-224 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 31 : يتكون مستخدمو التعليم والبحث في المدرسة من الأساتذة الباحثين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، الموضوعين في حالة الخدمة لدى الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية (المدرسة الوطنية للإدارة).
تحدد أسلاك ورتب المستخدمين الموضوعين في حالة الخدمة وكذا التعدادات المعنية، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .“