مرسوم تنفيذي رقم 06-418 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يحدد الجدول المستعمل في حساب مبلغ العلاوة التكميلية الشهرية لفائدة أصحاب منح التقاعد
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد الجدول المستعمل في حساب مبلغ العلاوة التكميلية الشهرية لفائدة أصحاب منح التقاعد، تطبيقا لأحكام المادة 29 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2006 الم ادّة 2 : يرفق الجدول المنصوص عليه في الم ادة الأولى أعلاه المطبق على منح التقاعد التي يقل مبلغها الشهري عن سبعة آلاف دينار 7000( دج) وكذا على منح التقاعد المنقولة، بملحق هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق الجدول المستعمل في حساب مبلغ العلاوة التكميلية الشهرية لفائدة أصحاب منح التقاعد مبلغ العلاوة المقبوضة (دج) النسبة % أقل من 1000 50 1000 1199 44 1200 1399 43 1400 1599 41 1600 1799 40 1800 1999 39 2000 2199 38 2200 2399 36 2400 2599 35 2600 2799 34 2800 2999 33 3000 3199 31 3200 3399 30 3400 3599 29 3600 3799 28 3800 3999 26 4000 4199 25 4200 4399 24 4400 4599 23 4600 4799 21 4800 4999 20 5000 5199 19 5200 5399 18 5400 5599 16 5600 5799 15 5800 5999 14 6000 6199 13 6200 6399 11 6400 6999 10 74 أوّل ذو القعدة عام 1427 ه مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.